الجريدة الرسميةالعدد 4601ص 28801 حزيران 2003
أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها المسددين لرسوم
العضوية وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للإجتماع فيؤجل الإجتماع مدة لا تزيد على خمسة
عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع الأول ، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين ، ويكون النصاب
في الإجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحضور ، وتتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية اصوات
الأعضاء الحاضرين على الاقل.
ب- يتم تبليغ الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل وبالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل
ثلاثين يوماً على الأقل من موعد ذلك الإجتماع على أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال.