التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4601، ص 2880
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4601ص 28801 حزيران 2003

أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها المسددين لرسوم العضوية وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للإجتماع فيؤجل الإجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع الأول ، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين ، ويكون النصاب في الإجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحضور ، وتتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية اصوات الأعضاء الحاضرين على الاقل. ب- يتم تبليغ الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل وبالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد ذلك الإجتماع على أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال.

الإحالة

المادة 9 من قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4601، ص 2880)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية