الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003
أ- يحق للمستثمر ، بموافقة اللجنة ، بيع الموجودات الثابتة المعفاة او التنازل عنها على النحو التالي:-
1- الى مستثمر آخر مستفيد مسبقاً من احكام هذا القانون شريطة استعمالها في مشروعه.
2- الى أي شخص او مشروع اخر غير مشمول بأحكام هذا القانون شريطة تأدية الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
ب- كما ويحق للمستثمر ، وبموافقة اللجنة ، اعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة0
ج- اذا تبين ان الموجودات الثابتة المعفاة كلها او بعضها قد تم بيعها او التنازل عنها او التصرف فيها خلافاً لاحكام
هذا القانون او استعملت في غير المشروع او في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها ، يترتب على المستثمر دفع
الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة على مشروعه وفق احكام القوانين والانظمة النافذة0