التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

أ- يحق للمستثمر ، بموافقة اللجنة ، بيع الموجودات الثابتة المعفاة او التنازل عنها على النحو التالي:- 1- الى مستثمر آخر مستفيد مسبقاً من احكام هذا القانون شريطة استعمالها في مشروعه. 2- الى أي شخص او مشروع اخر غير مشمول بأحكام هذا القانون شريطة تأدية الرسوم والضرائب المستحقة عليها. ب- كما ويحق للمستثمر ، وبموافقة اللجنة ، اعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة0 ج- اذا تبين ان الموجودات الثابتة المعفاة كلها او بعضها قد تم بيعها او التنازل عنها او التصرف فيها خلافاً لاحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها ، يترتب على المستثمر دفع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة على مشروعه وفق احكام القوانين والانظمة النافذة0

الإحالة

المادة 16 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية