الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003
يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية ، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما
في ذلك ما يلزم منها لتحديد ما يلي:-
أ- الأسس والأحكام والإجراءات والنسب والمدد والشروط المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب.
ب- المناطق التنموية في المملكة التي تشملها الإعفاءات من الرسوم والضرائب والشروط والأحكام المتعلقة بمنح الإعفاءات
فيها.
ج- القطاعات المعفاة وفروعها.
د- اسس اعفاء المشروع العامل ضمن القطاعات المعفاة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ونسب هذا الاعفاء ومدته حسب
المنطقة التنموية القائم فيها.
هـ- الاحكام والمدد المتعلقة بادخال الموجودات الثابتة وقطع الغيار اللازمة لها الى المملكة والتي تقرر منح الاعفاء
لها وفقا لاحكام هذا القانون.
و- الاحكام المتعلقة بالاعفاءات الاضافية من الرسوم والضرائب والتي يجوز منحها في حالة توسيع المشروع اذا ادى ذلك
الى زيادة تشغيل الايدي العاملة الاردنية وزيادة طاقته الانتاجية على ان تتناسب تلك الاعفاءات مع مقدار هذه الزيادة.
ز- الاسس والشروط اللازمة لمنح الاعفاءات وفقا لاحكام هذا القانون للمشروع الجديد الناتج عن دمج مشروعين او اكثر.