التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

أ- يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته ، على ان يستمر العمل بالاحكام الواردة فيه والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في ذلك القانون او في قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية وذلك لحين وضع احكام تحل محلها بموجب انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها . ج- لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة ( قانون تشجيع الاستثمار ) حيثما وردت في أي تشريع نافذ المفعول عبارة ( قانون الاستثمار ).

الإحالة

المادة 27 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية