التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

أ- يحق للمستثمر ، او من ينوب عنه قانوناً ، الاعتراض لدى الوزير على قرار اللجنة بشأن طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بهذا القرار على ان يكون الاعتراض خطياً ومسبباً0 ب-1- اذا ايد الوزير قرار اللجنة ، يكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا. 2- واذا وافق الوزير على الاعتراض يعيده للجنة لاعادة النظر فيه وفي حال اصرار اللجنة على قرارها تعيده الى الوزير ليرفع الامر لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه ويكون قرار مجلس الوزراء قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا0

الإحالة

المادة 11 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية