الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003
أ- يلتزم المستثمر الذي تقرر منح مشروعه الاعفاءات والمزايا وفقا لاحكام هذا القانون بما يلي:-
1- اعلام اللجنة خطياً بالانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة للمشروع وبتاريخ بدئه بالعمل او الانتاج الفعلي.
2- مسك حسابات منتظمة للمشروع وتعيين مدقق حسابات قانوني مجاز في المملكة لتدقيقها0
3- مسك سجل للموجودات الثابتة المعفاة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها0
4- تقديم أي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها اللجنة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لاي موظف مفوض من
قبل رئيس اللجنة ان يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع0
ب- اذا تخلف المستثمر عن تنفيذ أي من التزامـاتــه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم اللجنة بتوجيه
انذار له ليقوم بتنفيذها خلال المدة المحددة له في الانذار ، واذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة فيعاقب بغرامة لا تزيد
على خمسمائة دينار واذا تكررت المخالفة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار.