التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

أ- يحق للمستثمر غير الاردني ما يلي:- 1- اخراج رأس ماله الذي ادخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق احكام هذا القانون او تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافذة قبل سريان احكام هذا القانون. 2- تحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد وارباح الى خارج المملكة. 3- تصفية استثماره او بيع مشروعه او حصته او اسهمه دون تأخير شريطة ان يكون قد اوفى بما ترتب للغير من التزامات على المشروع او أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى التشريعات النافذة المفعول. ب- للمستثمر غير الاردني اخراج المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل.

الإحالة

المادة 18 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية