الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003
أ- يحق للمستثمر غير الاردني ما يلي:-
1- اخراج رأس ماله الذي ادخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق احكام هذا القانون او تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها
التي كانت نافذة قبل سريان احكام هذا القانون.
2- تحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد وارباح الى خارج المملكة.
3- تصفية استثماره او بيع مشروعه او حصته او اسهمه دون تأخير شريطة ان يكون قد اوفى بما ترتب للغير من التزامات على
المشروع او أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى التشريعات النافذة المفعول.
ب- للمستثمر غير الاردني اخراج المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل.