الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي جهة رسمية تقييد مزاولة نشاط أي مشروع باشتراط حصوله على رخصة
قطاعية إلا إذا كانت التشريعات النافذة تقتضي ذلك تحقيقاً لمتطلبات النظام العام او الآداب العامة او الصحة العامة
او التعليم او السلامة العامة او البيئة او حماية المصادر الطبيعية أو الأمن الوطني او تنفيذ السياسات الاقتصادية
العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني0
ب-1- ولا يجوز ، في جميع الأحوال ، أن يكون في اشتراط الحصول على الرخصة القطاعية تقييداً لحجم السوق بمنع دخول مشاريع
جديدة في قطاعات معينة إليه أو تقييد المنافسة دون مبرر مشروع مرتبط بأي من الاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة.
2- ويعتبر بصورة خاصة تقييداً لحجم السوق والمنافسة المشروعة اشتراط القرارات أو الإجراءات المتخذة حداً أعلى لعدد
من يسمح بترخيصهم او لحجم إنتاجهم أو حدا أدنى لرأس المال لحصولهم على الرخصة القطاعية إلا إذا كانت التشريعات الخاصة
ذات العلاقة بمنح الرخصة او التعليمات الصادرة بمقتضى تلك التشريعات تستوجب ذلك0
ج- مع مراعاة احكام هذا القانون يتم منح الرخص القطاعية وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة في التشريعات ذات العلاقة
ومع وجوب التقيد بما يلي:-
1- أن لا يتم تعليق إصدار الرخصة القطاعية لمشروع معين على أي موافقة أو رخصة أخرى من أي جهة كانت خلاف الجهة الرسمية
المحددة في التشريع الذي يمنح تلك الجهة صلاحية اصدارها بالاضافة الى الجهات والاشتراطات التي يقررها مجلس الوزراء
حفاظا على المصلحة الوطنية.
2- ان تحدد الجهة الرسمية اجراءات الحصول على تلك الرخصة ومتطلباتها وشروطها والوثائق المطلوبة للحصول عليها والمدة
اللازمة لإصدارها وعلى ان تكون على شكل وثيقة مكتوبة متاحة لإطلاع الجمهور دون استيفاء أي بدل للحصول عليها0
د- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة ، لا يجوز أن تتجاوز مدة إصدار الرخصة القطاعية شهراً
واحداً من تاريخ التقدم بطلب الحصول عليها إذا كان الطلب مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة ومستوفٍ لجميع المتطلبات والشروط
القانونية.
2- إذا لم يصدر أي قرار عن الجهة الرسمية بالقبول أو الرفض خلال المدة المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجوز
لطالب الرخصة ، ومع الاحتفاظ بحقه في التقاضي ، ان يطلب من الوزير عرض موضوع اصدارها على مجلس الوزراء ليتخذ قراره
بشأنها في ضوء تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار.
3- يستثنى من المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات التخليص
الجمركي والمناطق الحرة الخاصة.