التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

أ- مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر ، يجب مراعاة ما يلي:- 1- ان تكون جميع المشاريع التي تحتاج مزاولتها إلى رخصة قطاعية قد تم تسجيلها ، قبل تقديم طلب الرخصة ، وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول وأحكام التشريعات المعمول بها الخاصة بتسجيل التجار والأسماء التجارية. 2- عدم اشتراط تعليق التسجيل على وجود موافقات أو رخص مسبقة. ب- ان مجرد تسجيل المشروع وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يخول مالكه حق البدء في العمل به قبل الحصول على الرخصة القطاعية المطلوبة.

الإحالة

المادة 23 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية