التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3238
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003

يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية ، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلزم منها لتحديد ما يلي:- أ- الأسس والأحكام والإجراءات والنسب والمدد والشروط المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب. ب- المناطق التنموية في المملكة التي تشملها الإعفاءات من الرسوم والضرائب والشروط والأحكام المتعلقة بمنح الإعفاءات فيها. ج- القطاعات المعفاة وفروعها. د- اسس اعفاء المشروع العامل ضمن القطاعات المعفاة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ونسب هذا الاعفاء ومدته حسب المنطقة التنموية القائم فيها. هـ- الاحكام والمدد المتعلقة بادخال الموجودات الثابتة وقطع الغيار اللازمة لها الى المملكة والتي تقرر منح الاعفاء لها وفقا لاحكام هذا القانون. و- الاحكام المتعلقة بالاعفاءات الاضافية من الرسوم والضرائب والتي يجوز منحها في حالة توسيع المشروع اذا ادى ذلك الى زيادة تشغيل الايدي العاملة الاردنية وزيادة طاقته الانتاجية على ان تتناسب تلك الاعفاءات مع مقدار هذه الزيادة. ز- الاسس والشروط اللازمة لمنح الاعفاءات وفقا لاحكام هذا القانون للمشروع الجديد الناتج عن دمج مشروعين او اكثر.

الإحالة

المادة 25 من قانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية