الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 323816 حزيران 2003
أ- يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته ، على ان يستمر العمل بالاحكام الواردة فيه والمتعلقة
بالقطاعات والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في ذلك القانون او في قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية وذلك لحين
وضع احكام تحل محلها بموجب انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.
ب- يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995الى ان تلغى او يستبدل
غيرها بها .
ج- لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة ( قانون تشجيع الاستثمار ) حيثما وردت في أي تشريع نافذ المفعول عبارة ( قانون
الاستثمار ).