التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 327116 حزيران 2003

أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس او أي قرارات تصدر وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصـــادرة بمقتضاه. 2- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3- اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها. 4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 5- اعداد التقرير السنوي عن انشطة الهيئة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمه للمجلس. 6- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بأهداف هذا القانون. ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 11 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية