التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 327116 حزيران 2003

أ- على كل مؤسسة من المؤسسات الاستثمارية ان تقدم الى الهيئة بواسطة الوزير ما يلي:- 1- مشروع موازنتها السنوية وبرنامج عملها المقترح. 2- تقرير نصف سنوي عن اعمالها واي طلبات تتعلق بامور موازنتها او الامور الادارية فيهــــا والصعــوبات التي تواجهها واي مقترحات لحلها . ب- يحيل الوزير مشروع الموازنة الى المدير التنفيذي لاجراء الدراسات اللازمة بشأنه بالتنسيق مع المؤسسة الاستثمارية ذات العلاقة وعليها الاخذ بالملاحظات التي تبديها الهيئة بهذا الشأن واذا لم يتم الاتفاق على ذلك يرفع الامر للوزير للبت فيه. ج- تقدم الهيئة ملاحظاتها عما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 13 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية