الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 327116 حزيران 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة: الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة.
المؤسسات الاستثمارية : مؤسسة تشجيع الاستثمار والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومؤسسة المدن الصناعية
الاردنية وأي مؤسسة اخرى ذات علاقة بأهداف هذا القانون يقرر مجلس الوزراء اعتبارها من المؤسسات الاستثمارية.