الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 327116 حزيران 2003
أ- على كل مؤسسة من المؤسسات الاستثمارية ان تقدم الى الهيئة بواسطة الوزير ما يلي:-
1- مشروع موازنتها السنوية وبرنامج عملها المقترح.
2- تقرير نصف سنوي عن اعمالها واي طلبات تتعلق بامور موازنتها او الامور الادارية فيهــــا والصعــوبات التي تواجهها
واي مقترحات لحلها .
ب- يحيل الوزير مشروع الموازنة الى المدير التنفيذي لاجراء الدراسات اللازمة بشأنه بالتنسيق مع المؤسسة الاستثمارية
ذات العلاقة وعليها الاخذ بالملاحظات التي تبديها الهيئة بهذا الشأن واذا لم يتم الاتفاق على ذلك يرفع الامر للوزير
للبت فيه.
ج- تقدم الهيئة ملاحظاتها عما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.