التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 327116 حزيران 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على شؤون الهيئة واقرار خطة عملها السنوية0 ب- تقييم الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المدير التنفيذي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص. ج- اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لعمل الهيئة0 د- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها والاشراف على اعمالها0 هـ- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه. و- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالهيئة ورفعها الى الوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. ز- اقرار موازنة الهيئة السنوية وتقديمها للوزير لرفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها0 ح- اقرار التقرير السنوي لانشطة الهيئة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها الى مجلس الوزراء0 ط- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة0 ي- اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين بما يتعلق باعمال الهيئة. ك- أي صلاحيات اخرى تخول له بمقتضى التشريعات النافذة 0 ل- أي مهام اخرى ذات علاقة باهداف الهيئة يكلفه بها الوزير خطيا0

الإحالة

المادة 7 من قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية (قانون مؤقت) رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية