التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الهيئة العليا للمهنة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون. الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون. الهيئة العامة : الهيئة العامة للجمعية. المجلس: مجلس ادارة الجمعية. الرئيس: رئيس المجلس. المحاسبة: تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة وما يرتبط بها من اعمال وفقا لاحكام هذا القانون. التدقيق: فحص الحسابات والبيانات المالية لابداء الرأي فيها. المهنة: مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق. المحاسب القانوني : الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. اجازة المزاولة: اجازة مزاولة المهنة التي تمنح للمحاسب القانوني وفقا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية