الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة العليا للمهنة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
الجمعية: جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.
الهيئة العامة : الهيئة العامة للجمعية.
المجلس: مجلس ادارة الجمعية.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحاسبة: تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة وما يرتبط بها من اعمال وفقا لاحكام هذا القانون.
التدقيق: فحص الحسابات والبيانات المالية لابداء الرأي فيها.
المهنة: مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق.
المحاسب القانوني : الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
اجازة المزاولة: اجازة مزاولة المهنة التي تمنح للمحاسب القانوني وفقا لاحكام هذا القانون.