التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

التدريب المادة28- أ- مع مراعاة احكام المادة (42) من هذا القانون ، يقدم طلب التسجيل في سجل المتدربين الى الجمعية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (22) من هذا القانون. ب- لا يقبل طلب التسجيل في سجل المتدربين ما لم يكن مرفقا بموافقة خطية من المحاسب القانوني الذي يرغب طالب التسجيل في التدرب لديه وتحت اشرافه وعلى مسؤوليته.

الإحالة

المادة 28 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية