التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

توقع اللجنة التأديبية أيا من العقوبات التأديبية التالية:- أ-اذا كان المخالف محاسبا قانونيا:- 1-التنبيه. 2-الانذار الخطي. 3-تعليق التسجيل وايقاف العمل باجازة المزاولة لمدة لا تزيد على سنتين. 4-الغاء اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيا من سجل المزاولين. ب-اذا كان المخالف متدربا:- 1-التنبيه. 2-الانذار الخطي. 3-وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنتين.

الإحالة

المادة 36 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية