الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003
تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء على تنسيب المجلس.
ب-تشكيل لجنة ترخيص المهنة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها وكيفية اجراء الامتحانات وسائر الامور
المتعلقة بها.
ج-المصادقة على منح اجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص والغاء هذه الاجازة بناء على تنسيب المجلس.
د-النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس.
هـ-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة العليا على القيام بمهامها وتحديد صلاحياتها.
و-اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عملها والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ز-اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون والتنسيق مع المجلس.
ح-اعتماد المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين او ما يماثلها.