التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003

تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ-اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء على تنسيب المجلس. ب-تشكيل لجنة ترخيص المهنة ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها وكيفية اجراء الامتحانات وسائر الامور المتعلقة بها. ج-المصادقة على منح اجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص والغاء هذه الاجازة بناء على تنسيب المجلس. د-النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس. هـ-تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة العليا على القيام بمهامها وتحديد صلاحياتها. و-اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عملها والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ز-اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون والتنسيق مع المجلس. ح-اعتماد المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين او ما يماثلها.

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (قانون مؤقت) رقم 73 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية