الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 329216 حزيران 2003
تتولى الجمعية ، في سبيل تحقيق اهدافها ، المهام والصلاحيات التالية:-
أ-نشر المعلومات المتعلقة بالمهنة بين المحاسبين القانونيين واصدار الكتب والمجلات والنشرات الدورية المهنية والعلمية
وتبادلها وعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية.
ب-التعاون في مجال المهنة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية.
ج-توثيق العلاقات المهنية والاجتماعية بين مزاولي المهنة محليا وعربيا ودوليا 0
د-الانضمام الى عضوية الهيئات العربية والدولية ذات العلاقة بالمهنة اذا رأت ذلك مناسباً.
هـ-اقتراح تطوير التشريعات ذات العلاقة بالمهنة.
و-تدريب المحاسبين القانونيين لتطبيق معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات.