التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3363
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003

أ- تنظم العلاقة بين الشركة وطالب التقرير بموجب عقد يحدد اسباب طلب التقرير على ان يتضمن العقد نصا بعدم استعمال المعلومات الا للاسباب المحددة. ب-اذا كان طالب التقرير يريد التعامل مع الشركة للمرة الاولى ، فبالاضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجب على الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من وجود الاسباب التي من اجلها يريد الحصول على المعلومات.

الإحالة

المادة 11 من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية