الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003
على الشركة ان تفصح للشخص خطيا ، وبشكل واضح ودقيق ، وبناء على طلبه ، عن المعلومات الواردة في سجله على النحو التالي:-
أ-جميع المعلومات الموجودة في سجل ذلك الشخص بتاريخ الطلب.
ب-المصادر التي تم استيقاء تلك المعلومات منها.
ج-اسم وعنوان كل شخص حصل على تقرير ائتماني عن الشخص طالب الافصاح لاي سبب كان خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ
تقديم الطلب.
د-جميع المعلومات المتعلقة بالشيكات المرتجعة الصادرة عنه والمذكورة في السجل بما في ذلك تاريخها واسم المستفيد منها
وقيمتها.
هـ- اسماء وعناوين جميع الاشخاص الذين حصلوا على قوائم جدارة تضمنت اسم الشخص طالب الافصاح خلال السنتين السابقتين
لتاريخ الطلب.
و-ملخصا عن حقوقه التي نص عليها هذا القانون.