التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3363
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003

أ- تستوفي الشركة اجرا لقاء الافصاح لشخص عن سجله وفق احكام المادة (18) من هذا القانون ويستثنى من ذلك ان يكون طلب الافصاح قد قدم نتيجة لقرار سلبي اذا قام الشخص المعني بتقديم الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك القرار. ب- لايجوز ان يتجاوز مقدار الاجر الذي تستوفيه الشركة في جميع الحالات الحد الاعلى الذي يعينه المحافظ لهذه الغاية. ج- لايجوز للشركة ان تستوفي اجرا لقاء التبليغات والاخطارات التي توجهها تنفيذاً لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 25 من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية