الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003
أ- تعتبر المعلومات التالية او أي منها حصرا متعلقة بجدارة الشخص الائتمانية:-
1-اسم الشخص ورقمه الوطني وعمره وجنسيته ومكان اقامته او محل عمله الحالي والسابق وحالته الاجتماعية وتحصيله العلمي
وعمله الحالي والسابق وعنوانه واسم زوجه وعمره والاشخــاص الذين يعيلهم.
2-معلومات عن أي ائتمان قائم او سابق واي ضمانات ممنوحة له ومدى الالتزام بالوفاء في المواعيد المحددة واي مبالغ متأخرة
الاداء او متنازع عليها على ان لا تسبق تاريخ التقرير الائتماني باكثر من خمس سنوات.
3-أي حساب ائتمان تأخر في ادائها وقام دائنه بالمطالبة بها او قرر شطبه على ان لا يسبق تاريخ التقرير الائتماني باكثر
من خمس سنوات تبدأ من واقعة التأخر في الاداء والتي تسبق مباشرة اجراء التحصيل او قرار الشطب.
ب- تعتبر المعلومات التالية او أي منها حصرا متعلقة بسمعة الشخص:-
1-الدعاوى الحقوقية التي اقيمت على الشخص بما في ذلك رقم الدعوى ونوعها وتاريخ رفعها والحكم الصادر فيها ، ويشترط
ان لا تزيد المدة الفاصلة ما بين تاريخ رفع الدعوى او تاريخ الحكم الصادر فيها حسب الحال وتاريخ صدور التقرير الائتماني
على خمس سنوات.
2-أي دعاوى اعسار او افلاس او تصفية اقيمت على الشخص وتشمل المعلومات تاريخ تسجيل الدعوى او الحكم ورقم القضية واسم
المصفي او وكيل التفليسة وقيمة الموجودات والديون وتاريخ دفعها وفوائدها ونفقات التصفية ويشترط ان لا تزيد المدة الفاصلة
ما بين تاريخ رفع الدعوى او تاريخ الحكم الصادر فيها حسب الحال وتاريخ صدور التقرير الائتماني على سبع سنوات.
3-الاحكام التي صدرت بحق الشخص في قضايا جزائية جنائية او جنحية بحيث لا تزيد المدة الفاصلة ما بين تاريخ صدور الحكم
وتاريخ صدور التقرير الائتماني على خمس سنوات.
4-الشيكات المرتجعة الصادرة عن الشخص مع بيان سبب رفض الوفاء ويصدر المحافظ تعليمات تحدد الشروط والفترة الزمنية التي
تلتزم بها الشركة عند الافضاء بهذه المعلومات.
5-المخالفات وحوادث السير التي ارتكبها الشخص على ان لا تسبق تاريخ التقرير الائتماني باكثر من خمس سنوات.
6-اسماء الاشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على تقرير ائتماني عن الشخص خلال السنتين السابقتين لتاريخ التقرير الائتماني
واولئك الذين حصلوا عليه مع بيان تاريخ التقديم.
7-المعلومات الطبية على ان لا تسبق تاريخ التقرير الائتماني باكثر من عشر سنوات.