التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3363
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003

أ- يجوز للشركة ، بالاستناد الى معلومات الائتمان الموجودة في السجلات لديها ، وبناء على طلب يقدم لها ، اصدار قوائم بأسماء اشخاص تنطبق عليهم المعايير التي حددها طالب التقرير وذلك من حيث جدارتهم الائتمانية او التأمينية ، ليستعملها طالب التقرير في عملية ائتمان او تأمين وذلك في أي من الحالتين التاليتين:- 1-بناء على موافقة خطية من الشخص الذي قد يرد اسمه في قوائم الجدارة. 2-اذا تعهد طالب التقرير خطيا بأنه سيوجه عرضا ملزما بمنح ائتمان او تأمين الى جميع الاشخاص الذين ينطبق عليهم المعيار الذي حدده ووردت اسماؤهم في قوائم الجدارة المعدة لهذه الغاية. ب-لا يجوز ان تذكر الشركة في قوائم الجدارة الا اسم الشخص وعنوانه. ج-لا يجوز ان تتضمن قوائم الجدارة اسم او عنوان أي شخص يخطر الشركة برغبته في عدم ادراج اسمه في هذه القوائم.

الإحالة

المادة 9 من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية