الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003
أ- يجوز للشركة ، بالاستناد الى معلومات الائتمان الموجودة في السجلات لديها ، وبناء على طلب يقدم لها ، اصدار قوائم
بأسماء اشخاص تنطبق عليهم المعايير التي حددها طالب التقرير وذلك من حيث جدارتهم الائتمانية او التأمينية ، ليستعملها
طالب التقرير في عملية ائتمان او تأمين وذلك في أي من الحالتين التاليتين:-
1-بناء على موافقة خطية من الشخص الذي قد يرد اسمه في قوائم الجدارة.
2-اذا تعهد طالب التقرير خطيا بأنه سيوجه عرضا ملزما بمنح ائتمان او تأمين الى جميع الاشخاص الذين ينطبق عليهم المعيار
الذي حدده ووردت اسماؤهم في قوائم الجدارة المعدة لهذه الغاية.
ب-لا يجوز ان تذكر الشركة في قوائم الجدارة الا اسم الشخص وعنوانه.
ج-لا يجوز ان تتضمن قوائم الجدارة اسم او عنوان أي شخص يخطر الشركة برغبته في عدم ادراج اسمه في هذه القوائم.