التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3363
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003

على الشركة ان تفصح للشخص خطيا ، وبشكل واضح ودقيق ، وبناء على طلبه ، عن المعلومات الواردة في سجله على النحو التالي:- أ-جميع المعلومات الموجودة في سجل ذلك الشخص بتاريخ الطلب. ب-المصادر التي تم استيقاء تلك المعلومات منها. ج-اسم وعنوان كل شخص حصل على تقرير ائتماني عن الشخص طالب الافصاح لاي سبب كان خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ تقديم الطلب. د-جميع المعلومات المتعلقة بالشيكات المرتجعة الصادرة عنه والمذكورة في السجل بما في ذلك تاريخها واسم المستفيد منها وقيمتها. هـ- اسماء وعناوين جميع الاشخاص الذين حصلوا على قوائم جدارة تضمنت اسم الشخص طالب الافصاح خلال السنتين السابقتين لتاريخ الطلب. و-ملخصا عن حقوقه التي نص عليها هذا القانون.

الإحالة

المادة 18 من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية