الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003
أ- على أي بنك ان يقوم ، قبل تبليغ الشركة بالمعلومات المتعلقة بالشيكات المرتجعة لعميل لديه ، بالامور التالية:-
1-اعلام العميل عن واقعة ارجاع الشيك وسبب رفض الوفاء به وذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ رفض الوفاء.
2- ان يمنح العميل مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفض الوفاء لتمكينه من اجراء تسوية بشأن الشيك المرتجع
وتبليغ البنك بها.
ب- في حال تبليغ البنك بوجود نزاع قضائي حول شيك مرتجع ، عليه ان يبلغ الشركة بوجود ذلك النزاع وعلى الشركة الاشارة
الى هذه المعلومة في أي تقرير ائتماني يتضمن الاشارة الى ذلك الشيك.