التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3363
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 336316 حزيران 2003

أ- على أي بنك ان يقوم ، قبل تبليغ الشركة بالمعلومات المتعلقة بالشيكات المرتجعة لعميل لديه ، بالامور التالية:- 1-اعلام العميل عن واقعة ارجاع الشيك وسبب رفض الوفاء به وذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ رفض الوفاء. 2- ان يمنح العميل مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفض الوفاء لتمكينه من اجراء تسوية بشأن الشيك المرتجع وتبليغ البنك بها. ب- في حال تبليغ البنك بوجود نزاع قضائي حول شيك مرتجع ، عليه ان يبلغ الشركة بوجود ذلك النزاع وعلى الشركة الاشارة الى هذه المعلومة في أي تقرير ائتماني يتضمن الاشارة الى ذلك الشيك.

الإحالة

المادة 29 من قانون معلومات الائتمان (قانون مؤقت) رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية