نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب رقم 83 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4606، ص 3378
- نُشر
- 16 حزيران 2003
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378)
حياة القانون
قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب ساري
رقم 83 لسنة 2003 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3378، نُشر في 16 حزيران 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك وعلى ان …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.