التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5941
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002

أ-يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي:- 1- الايصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب. 2- بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والادارية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة. 3- بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية ومصادر التمويل المتاحة له. 4- انواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات. 5- رقم وتاريخ تسجيل مقدم الطلب. 6- اسماء المساهمين او الشركاء الذين يمتلك كل منهم اكثر من (5%) من رأسمال مقدم الطلب وحصة كل منهم. 7- اسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب. 8- أي بيانات او وثائق اخرى تطلبها الهيئة. ج-1- يرفع المدير توصياته الى الوزير بالموافقة على الطلب المستكمل للبيانات المطلوبة او رفضه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للتوصية. 2-يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 16 من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية