التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5941
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002

أ- تعتبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية مرخصة حكما بموجب احكام هذا القانون لممارسة اعمال البث الاذاعي والتلفزيون وتمنح وجوبا محطاتها الاذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ احكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية 0 وعليها التقيد بالسياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب احكام هذا القانون وبما لايتعارض مع قانون المؤسسة . ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث واعادة البث ومن اي بدل مفروض بموجب احكام هذا القانون او بمقتضى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاها . ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة ، قبل نفاذ احكام هذا القانون ، بين المؤسسة واي جهة اخرى والمتعلقة بالبث واعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.

الإحالة

المادة 24 من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية