التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5941
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002

يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصه البث بما يلي:- أ- التقيد بنوع البرامج الاذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له. ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد. ج- تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة شهر من تاريخ البث والسماح للمدير او للموظف المفوض خطيا من قبله بالاطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت0 د- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه. هـ- عدم استعمال الاجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث. و- اظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني واذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الاذاعي 0 ز- تقديم أي بيانات او معلومات تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث او اعادة البث. ح- تزويد الهيئة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني. ط- تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها0 ي- التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطوارىء او الكوارث0 ك- التقيد بشروط اتفاقية الترخيص واحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها. ل- التقيد بتعليمات البرامج والاعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة0

الإحالة

المادة 21 من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية