التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5941
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون على النحو التالي:- أ-1- يعاقب كل من يمارس اعمال البث دون الحصول على رخصة بث بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة جميع المعدات والاجهزة المستخدمة وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة. 2- تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة. ب-1- يعاقب المرخص له اذا مارس اعمال البث او اعادة البث خلافا لشروط اتفاقية الترخيص واي من احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار مع الزامه بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة ، ويحــــق للهيئة ايقاف البث مدة لا تزيد على شهرين ، ولا تسري احكام هذا البند على المخالفات التي يرتكبها المرخص له والمتعلقة بالموظفين والعاملين لديه وتطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة في اتفاقية الترخيص . 2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة او تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له والزامه بتعويض الهيئة بما لايقل عن الرسوم السنوية المستحقة على رخصة البث الملغاة.

الإحالة

المادة 29 من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية