التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5941
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002

الهيئة ومهامها المادة3- أ- تنشأ هيئة تسمى ( هيئة الاعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية0 ب- ترتبط الهيئة مالياً وادارياً بالوزير. ج- يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية