الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002
الهيئة ومهامها
المادة3-
أ- تنشأ هيئة تسمى ( هيئة الاعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة
تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق
اهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها المحامي العام المدني او أي محام
اخر توكله لهذه الغاية0
ب- ترتبط الهيئة مالياً وادارياً بالوزير.
ج- يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.