التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5941
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4576ص 594116 كانون الأول 2002

يكون المدير مسؤولاً امام الوزير عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية :- أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها. ب- ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها. ج- التنسيق مع الجهات ذات العلاقــة في قيام الهيئة بمهامها. د- التوصية للوزير بشأن منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للاعلام. هـ- ابرام العقود والاتفاقيات المبرمة من الهيئة مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص. و-اجازة المصنفات ، سواء المنتجة منها محليا او المستوردة من الخارج بهدف التداول ، ومنح الرخص اللازمة لتداولها ولمحلات عرضها 0 ز- اعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها الى الوزير تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما. ح- اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لاقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ط- اتخاذ الاجراءات المناسبة لالزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للاعلام المرئي والمسموع 0 ي- النظر في الشكاوى المقدمة اليه من الجمهور على المرخص لهم واتخــاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. ك- النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له على مرخص له اخر او من مرخص له في قطاع الاعلام المرئي والمسموع على مرخص له اخر في قطاع الاتصالات او العكس واتخاذ الاجراءات اللازمة واصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية. ل- اصدار تعليمات البرامج والاعلانات والدعاية التجارية. م- القيام باي اعمال او مهام يكلفه الوزير بها مما لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاعلام المرئي والمسموع / احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 26 ) لسنة 2015 رقم 71 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية