التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4577، ص 6206
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4577ص 620623 كانون الأول 2002

أ- يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه الواحد وعشرين عضوا ، يعين رئيسه واعضاؤه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب-يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج-مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 14 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4577، ص 6206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية