التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4577، ص 6206
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4577ص 620623 كانون الأول 2002

يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:- أ-التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لايقافها وازالة آثارها. ب-السعي لتدريس مبادئ حقوق الانسان في مستويات التعليم المختلفة . ج-اعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في المملكة. د-اجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية والاجتماعية والتربوية والفكرية المتعلقة باهداف المركز. هـ- عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة باهداف المركز والمشاركة في الانشطة المماثلة وذلك مع التقيد باحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة. و-تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية. ز-تأليف الكتب واصدارها ونشرها. ح-اصدار التقارير والنشرات الدورية وغير الدورية. ط-الاسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والاذاعي وفي اعداد المواد الصحفية. ي-تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والمؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة. ك-وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في المملكة. ل-انشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الانسان. م-اقتراح التشريعات ذات العلاقة باهداف المركز.

الإحالة

المادة 5 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4577، ص 6206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية