التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4577، ص 6206
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4577ص 620623 كانون الأول 2002

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل . ب- يعين الرئيس امينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ وثائقه ومستنداته.

الإحالة

المادة 16 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4577، ص 6206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية