الجريدة الرسميةالعدد 4577ص 620623 كانون الأول 2002
يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة مايلي:-
أ-تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ب- مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى واجراء المتابعات
اللازمة بشأنها.
ج - العمل على انهاء حالات التجاوز على الحريات العامة في المملكة.
د- متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان لحين البت فيها ، واعلام المشتكي او صاحب العلاقة بما انتهت اليه ،
وتوثيقها وتضمينها في التقرير السنوي للمركز.
هـ- ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية
، ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها ، بما في ذلك توعية المشتكي
او صاحب العلاقة الى سبل الطعن والمراجعة القانونية.
و- صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات الخاصة بايقاف الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من
فقره ، وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية المركز.