التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4577، ص 6206
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4577ص 620623 كانون الأول 2002

تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية:- أ-العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجاناً متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز. ب- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان. ج-اعداد خطة العمل السنوية للمركز. د-الاشراف على شؤون المركز التنظيمية والادارية والمالية ، بما في ذلك شؤون الموظفين. هـ- ادارة اموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقاً للاسس التي يقرها مجلس الامناء. و-اعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والاداري واي تقارير اخرى تتعلق باعمال المركز واهدافه. ز-اعداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

الإحالة

المادة 20 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4577، ص 6206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية