الجريدة الرسميةالعدد 4577ص 620623 كانون الأول 2002
أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الانسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ،
وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله
حق التقاضي.
ب-يمثل الرئيس المركز لدى الغير ، وله بقرار من المجلس ان ينيب عنه لهذه الغاية أيا من اعضاء المجلس او المفوض العام
او ان يوكّل محاميا لتمثيل المركز في الاجراءات القضائية او الادارية.
ج-يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع وانشاء مكاتب في أي مكان في المملكة.