الجريدة الرسميةالعدد 4577ص 620623 كانون الأول 2002
يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:-
أ-التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة
لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع القضائي المختص لايقافها
وازالة آثارها.
ب-السعي لتدريس مبادئ حقوق الانسان في مستويات التعليم المختلفة .
ج-اعلان المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان في المملكة.
د-اجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية والاجتماعية والتربوية والفكرية المتعلقة باهداف المركز.
هـ- عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة باهداف المركز والمشاركة في الانشطة المماثلة وذلك مع التقيد باحكام
التشريعات النافذة ذات العلاقة.
و-تنظيم الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتثقيفية.
ز-تأليف الكتب واصدارها ونشرها.
ح-اصدار التقارير والنشرات الدورية وغير الدورية.
ط-الاسهام في البرامج والندوات والحوار التلفزيوني والاذاعي وفي اعداد المواد الصحفية.
ي-تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والمؤسسات الاقليمية والدولية المماثلة.
ك-وضع التوصيات وتقديم الاقتراحات اللازمة لصون حقوق الانسان في المملكة.
ل-انشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الانسان.
م-اقتراح التشريعات ذات العلاقة باهداف المركز.