الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- يتولى ادارة استثمارات صندوق الاستثمار المشترك مدير استثمار مرخص بموجب عقد يبرم بينه وبين صندوق الاستثمار المشترك
ووفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها المجلس ، على ان يخضع ابرام هذا العقد لموافقة المساهمين او
حملة الوحدات الاستثمارية.
ب-يشترط ان لا تزيد مدة العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على سنة قابلة للتجديد شريطة موافقة المساهمين
او حملة الوحدات الاستثمارية على ان يتم نشره وتزويدهم بنسخة منه قبل بدء سريانه.
ج-يحظر ان يكون لمدير الاستثمار أي مصلحة خاصة ، مباشرة او غير مباشرة ، في أي من الصفقات التي يعقدها لصالح صندوق
الاستثمار المشترك ، ولا يجوز لاي شخص الجمع بين عمل مدير الاستثمار وعمل أي من الحافظ الامين او امين الاستثمار او
مدير الاصدار لصندوق الاستثمار المشترك.