الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- مع مراعاة احكام المادة (95) من هذا القانون ، لا يجوز ان يشكل اعضاء مجلس ادارة أي صندوق استثمار مشترك اكثر من
(40%) من الاشخاص ذوي المصلحة ، ولغايات هذه المادة يقصد بالشخص ذي المصلحة أي عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظف
لدى أي مدير استثمار او وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير اصدار او معتمد او أي مستشار قانوني لاي من هؤلاء المرخص
لهم.
ب- لا يجوز لاي مدير استثمار او حافظ امين او مدير اصدار لصندوق الاستثمار المشترك او أي شخص يقوم بالترويج للصندوق
او أي حليف لاي منهم القيام بالاعمال التالية:-
1-بيع اوراق مالية او أي اصول اخرى خاصة بهم لصندوق الاستثمار المشترك الا في الحالات التي تكون فيها الاوراق المالية
مصدرة منه وتشكل جزءا من عرض عام لمالكي فئة معينة من اوراقه المالية.
2-الشراء عن علم لاوراق مالية او أي اصول اخرى من صندوق الاستثمار المشترك وذلك باستثناء الاوراق المالية المصدرة
من الصندوق.
3-اقتراض أي اموال من صندوق الاستثمار المشترك.
ج- لا يجوز لاي مروج او مدير استثمار او حافظ امين او مدير اصدار لصندوق الاستثمار المشترك او أي موظف او حليف لاي
منهم ان يقوم بالشراء او البيع ، بشكل مباشر او غير مباشر ، لاي ورقة مالية يمتلكها الصندوق او ينوي امتلاكها ، بشكل
يخالف التعليمات التي يصدرها المجلس.