الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر ، سارية المفعول ، جميع التراخيص التي صدرت عن الهيئة بموجب احكام
قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 وعلى المرخص لهم توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات
والقرارات التي يصدرها المجلس وخلال المدة المحددة في أي منها.
ب-تعتبر ، ملغاة حكما ، الرخص الصادرة عن الهيئة لممارسة اعمال المودع لديه بموجب احكام قانون الاوراق المالية المؤقت
رقم (23) لسنة 1997 وعلى المرخص لهم بممارسة تلك الاعمال التوقف عن ممارستها والالتزام بقرارات المجلس الصادرة بخصوص
تصفية تلك الاعمال.