الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- يلغى قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته.
ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه.
ج-تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة1997
سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها.
د-تبقى جميع الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن كل من بورصة عمان والمركز سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال
غيرها بها.