الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- اذا تبين للمجلس ، ولاسباب مبررة ، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله ، وللمدة التي يراها مناسبة
، اتخـــاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:-
1- وقف او تعليق أي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة.
2- تعليق العرض العام لورقة مالية.
3- تعليق اعمال المرخص له او المعتمد.
ب- للمجلس اتخاذ اجراء مؤقت بوقف عمل او نشاط المرخص له او المعتمد اذا ارتكب او حاول ارتكاب أي مخالفة تؤدي الى تبديد
الموجودات او تحويل صفتها او الى احداث ضرر بالمصلحة العامة او بالمستثمرين ، ويبقى الاجراء المؤقت نافذا الى حين
استكمال الاجراءات التي يتوجب على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم الغاء هذا الاجراء او وقفه بقرار من المجلس.
ج- للمجلس ان يقوم بأي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سواء باعطاء الشخص المعني
فرصة لسماع اقواله او عدم اعطائه تلك الفرصة وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
د- للمرخص له او المعتمد الذي تم فرض الاجراء المؤقت عليه وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ان يقدم الى الهيئة
طلبا لسماع اقواله او لالغاء هذا الاجراء او تعليقه او تقييده.