التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

الافصـاح المادة34- أ-1- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بأي عرض عام الا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ومرفق بها جميع المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري. 2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الاصدار وارفاقها بها. ب- يتم عرض الاوراق المالية بأي من الوسائل التالية:- 1-نشرة الاصدار. 2-اعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الاصدار واي معلومات او بيانات تتطلبهـــا الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس. 3-مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة. ج- لا يعتبر بيع الاوراق المالية ، بموجب العرض العام ، ملزما للمشتري الا اذا تسلم نسخة من نشرة الاصدار النافذة.

الإحالة

المادة 34 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية