الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
الافصـاح
المادة34-
أ-1- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بأي عرض عام الا اذا تقدم بنشرة اصدار الى الهيئة ومرفق بها جميع المعلومات والبيانات
التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري.
2- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة الاصدار وارفاقها بها.
ب- يتم عرض الاوراق المالية بأي من الوسائل التالية:-
1-نشرة الاصدار.
2-اعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الاصدار واي معلومات او بيانات تتطلبهـــا الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها
المجلس.
3-مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة.
ج- لا يعتبر بيع الاوراق المالية ، بموجب العرض العام ، ملزما للمشتري الا اذا تسلم نسخة من نشرة الاصدار النافذة.