الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- يجب ان تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الاصدار ، اضافة الى أي متطلبات اخرى تفرضها الهيئة وفقا
لاحكام المادة (34) من هذا القانون ، نسخا مما يلي:-
1-أي اتفاقية او اتفاقيات تم ابرامها مع مدير الاصدار.
2-الرأي القانوني المتعلق بقانونية الاصدار.
3-عقد تأسيس المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة ونسخة من نظامها الاساسي واي مستندات لها علاقة
بهذه الشركة.
4-المستندات التي بموجبها تم تأسيس الشركة المصدرة او الاعلان عنها اذا كان المصدر شركة ذات مسؤولية محدودة.
5-عقد الشراكة او عقد التأسيس واي وثيقة اخرى تتعلق بتنظيمها اذا كان المصدر شركة او شكلا اخر ، ونسخة من الاتفاقيات
الاساسية والوثائق الرسمية التي تؤثر في اسعار الاسهم او الاسناد او ادوات الدين التي عرضت او التي سيتم عرضها.
6-جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية ، ولا يشترط الافصاح عن مضمون أي جزء من أي من تلك العقود اذا رأت الهيئة
ان الافصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى اضعاف قيمة العقد وانها غير ضرورية لحماية المستثمرين.
7- الاتفاقيات المعقودة بين المصدر ووكيل الدفع والحافظ الامين للاوراق المالية محل العرض.
ب- يجوز للهيئة ، بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس ، طلب أي معلومات او بيانات اضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة
ليتم تضمينها في وثيقة خطية او الكترونية وارفاقها بنشرة الاصدار وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس.